قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972
الباب الأول: القسم القضائي
الباب الثاني: قسما الفتوى والتشريع
الباب الثالث: أحكام عامة
الباب الرابع: في نظام أعضاء مجلس الدولة
الباب الخامس: الوظائف الإدارية والكتابية
مادة 1:مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة
مادة 2:يتكون مجلس الدولة من:أ - القسم القضائي
ب - قسم الفتوى
ج - قسم التشريع ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس
والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين .
ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا .
الباب الأول القسم القضائي
الفصل الأول - الترتيب والتشكيل:مادة 3:يؤلف القسم القضائي من:أ - المحكمة الإدارية العليا
ب - محكمة القضاء الإداري
ج - المحاكم الإدارية
د - المحاكم التأديبية
هـ – هيئة مفوضي الدولة
مادة 4:يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر
أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون
وتشكل من ثلاثة مستشارين. ويكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة
ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل
منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء
الإداري بقرار من رئيس مجلس الدولة. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة
إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى وإذا شمل اختصاص الدائرة
أكثر من محافظة جاز لها – بقرار من رئيس المجلس – أن تعقد جلساتها فى
عاصمة أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.
مادة 5: يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة والإسكندرية ، ويكون لهذه
المحاكم نائب رئيس يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير
العمل بها . ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى بقرار من رئيس
المجلس ، وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد وعضوية
اثنين من النواب على الأقل ، وتحدد دائرة اختصاص كل محكمة بقرار من رئيس
مجلس الدولة وإذا شمل اختصاص المحكمة أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد فى
عاصمة أى محافظة من المحافظات الداخلة فى اختصاصها وذلك بقرار من رئيس
مجلس الدولة .
مادة 6: تؤلف هيئة مفوضي الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن
عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين . ويكون
مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة
مستشار مساعد على الأقل .
مادة 7: تتكون المحاكم التأديبية من:1- المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم
2-
المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن
يعادلهم. ويكون لهذه المحاكم نائب لرئيس المجلس يعاون رئيس المجلس في
القيام على شئونها.
مادة 8:يكون مقر المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا فى
القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة
مستشارين ويكون مقار المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول
والثاني والثالث فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها
برئاسة مستشار مساعد على الأقل ، وعضوية اثنين من النواب على الأقل ،
ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة
إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى القرار عددها ومقارها ودوائر
اختصاصها بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية . وإذا شمل اختصاص المحكمة
التأديبية أكثر من محافظة جاز لها أن تنعقد في عاصمة أي محافظة من
المحافظات الداخلة في اختصاصها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة
مادة 9:يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية .
الفصل الثاني - الاختصاصات:
مادة 10:تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات
الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو
بمنح العلاوات
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات
الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق
التأديبى .
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية
فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه
المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً: دعاوى الجنسية .
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات
إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق
والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو
عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو
تأويلها .
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم
الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى
تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر فى حكم القرارات
الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
مادة 11:لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بإعمال السيادة.
مادة 12:لا تقبل الطلبات الآتية:( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية
(
ب) الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص
عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك فبل التظلم منها
إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار
المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم، وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل
فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة .
أولا: اختصاص محكمة القضاء الإداريمادة 13:تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص
عليها فى المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية
كما تختص بالفصل فى الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من
المحاكم الإدارية ، ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي
الدولة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم .
ثانيا: اختصاص المحاكم الإداريةمادة 14: تختص المحاكم الإدارية:1. بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات
المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة
بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ،
وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
2. بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم .
3. بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه .