محكمة جنـــح مستأنف الزهور
مــذكـــــرة بدفـــــــــاع
السيد / تامر مبروك بصفته : مستأنف
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : سلطة اتهام
شركة تراست للكيماويات بصفتها : مدعية بالحق المدنى
في الدعوي رقم 4780 لسنه 2008 جنح الزهوروالمقيدة برقم استئنافى لسنة والمحجوزة للحكم لجلسة 28/4/2009
ومذكرات فى اسبوع
[center]
• الدفاع •
1- في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :
- لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها
الاختصاص بالرقابة علي دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور
و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي لها في أي نص قانوني معروض أمامها
شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في نزاع معروض أمامها بعدم
دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ورأت المحكمة جدية
هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية
للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم
الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا .
- ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد
تم أقامة عدد (
طعون أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي
دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه 21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه
22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه 24 ، 102 لسنه 24
ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون
العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .
- وهذا الأمر يؤكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور
حكم بعدم دستورية هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة
لحين الفصل في هذه الدعاوي الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن
العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص
الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه لذلك فان استمرار محاكمه
المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و المنصفة
حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور
ومبادئ حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل الاتهام في الدعوي
الماثلة .
أولا : عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه : "
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى احد مأمورى
الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279
، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال
الأخرى التى ينص عليها القانون .
حيث تعد جريمة القذف فى التى يستند إليها المدعى بالحق المدنى من
الجرائم التى تتقيد النيابة العامة عند تحريكها الدعوى بشأنها بتقديم
شكوى من المجنى عليه .
ويعتبر الادعاء المباشر من المجنى عليه بمثابة شكوى ، لأنه يعنى رغبة
المجنى عليه فى محاكمة المتهم جنائيا ، فيجب أن تتوافر فيه كل ما يتطلب
فى الشكوى من شروط .
فيجب أن تقدم الشكوى فى مدة قصيرة حتى لا يصبح التهديد باستعمالها
سيفا مسلطا فى يد المجنى عليه يستغله ضد الجانى ، وقد حدد المشرع هذه
المدة فى المادة 3/2 إجراءات جنائية التى نصت على أنه " ى تقبل الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه أو من يمثله بوقوع الجريمة
وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
وحيث لجأ المدعى بالحق المدنى إلى طريق الادعاء المباشر لتقديم الشكوى ،
لذا يجب أن يراعى كافة الشروط التى تتطلب فى الشكوى وهى اما ان يقيمها
بشخصه او بوكيل عنه توكيل خاص لاحق على الواقعة وسابق على رفع الدعوى
وفى خلال ثلاثة أشهر .
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : " فالمدعى بالحق
المدنى حين يحرك الدعوى الجنائية بادعائه لا يفعل ذلك بصفته ، وإنما
باعتباره وكيلا عن المجتمع ويترتب على ذلك أن يتقيد بتحريكها بنفس القيود
التى يوردها القانون على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيمتنع على
تحريكها فى الحالات التى يشترط فيها القانون لتحريك الدعوى العمومية
تقديم شكوى أو طلب أو أذن، ولكن إذا كان القانون يقيد حق تحريك الدعوى
العامة بشكوى المجنى عليه مثلا ، وكان المدعى بالحق المدنى هو نفسه المجنى
عليه ، فإن إدعاءه يعتبر بمثابة شكوى بشرط أن يتم فى المواعيد "