منتديات ماي ايجي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


افلام عربى ، افلام اجنبى ، ماي ايجي ، اغانى ، العاب ، برامج ، موبايل ، العاب ، فيلم ، طرب ، منتديات ماي ايجي ، DVD ، اجهزة ، ستار ، mp3 ، arb ، MyEgy.RiGaLa.NeT ، كرة القدم ، مشاهدة ، تعليم ، اشهار ، المنتديات ، دعم ، استايل ، حصريا ، صور ، برنامج
 
الرئيسيةمهرجانات2013أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مهندس رمضان
2 ADMIN
مهندس رمضان


نـــوعى : ذكر
الزبون دة سجل يوم : 18/05/2009
العمر : 43
مساهمات الزبون دة : 2280
نقاط النشاط : 7541
التقييم اغانى الزمن الجميل : 306

عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر Empty
مُساهمةموضوع: عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر   عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر Emptyالثلاثاء أغسطس 11, 2009 6:04 pm

حيث انه وبتاريخ 17/6/2009 توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى
دولة ‏لبنان ، ولكن الطالب فوجئ بعد التأشير على جواز سفره و حصوله علي
ختم المغادرة بأن ‏ضابط امن المطار القاهرة منعه من المغادرة و تم احتجازه
لمدة 45 دقيقة وقام الضابط ‏بالشطب علي ختم المغادرة ثم قام بالتحفظ على
جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه .‏

الموضوع ‏

حيث انه وبتاريخ 17/6/2009 توجه الطالب إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى
دولة ‏لبنان ، ولكن الطالب فوجئ بعد التأشير على جواز سفره و حصوله علي
ختم المغادرة بأن ‏ضابط امن المطار القاهرة منعه من المغادرة و تم
احتجازه لمدة 45 دقيقة وقام الضابط ‏بالشطب علي ختم المغادرة ثم قام
بالتحفظ على جواز السفر الخاص به ورفض رده إليه .‏
وقد حاول الطالب معرفة أسباب التحفظ على جواز سفره ومنعه من السفر
وخاصة بعد ‏إقلاع الطائرة ، وبالاستعلام من أمن المطار قرروا للطالب أن
القرار صدر بناءا علي تعليمات من أمن الدولة ، وحيث ان القرار ‏صدر دون
أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏
وحيث أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من
العناصر ‏اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .‏
وحرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد
هو حق لكل ‏مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد
اعتبرها الدستور من ‏عناصر الحرية الشخصية ‏
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏

أسباب الطعن

أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل ‏الإدارة متعسفة في إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام‏
ثالثا :- أن تنفيذ القرار يؤدي إلي الإضرار بالطاعن لان طبيعة عمله تستدعي دوام سفره ‏للخارج مما يتوافر معه ركن الاستعجال .‏
حيث أن قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي
حريات ‏الأفراد الشخصية فانه لا يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات التي
حددها وزير ‏الداخلية رقم 2214/ 1994المشار اليه و إنما يجب أن يستند إلي
سبب يبرر هذا القيد و ‏حتى تتمكن المحكمة من الوقوف علي ما إذا كان مثل
هذا السبب يكفي لحمل القرار ‏المطعون فيه من عدمه لما ينطوي عليه من
المساس بالحرية الشخصية للمدعي . ‏
و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعي علي قوائم
الممنوعين ‏من السفر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب
: و بهذه المثابة ‏يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف القانون .
وبالتالي تحقق ركن الجدية . ‏

( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏

والمنع من السفر لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون
بذلك وينظم ‏القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره مؤدى ذلك : عدم مشروعية
قرار المنع من السفر أياً ‏كانت سلطة إصداره طالما لم يصدر وفقاً لأحكام
تشريع ينظم قواعد إصداره :‏
‏" من حيث أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ‏ويحميه بمبادئه , فنص في المادة (41) منه على أن
: " الحرية الشخصية حق طبيعي , ‏وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس
لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي ‏قيد أو منعه من التنقل إلا
بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا ‏الأمر من
القاضي المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون ". ‏
و المادة (Cool أن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين‎.‎

ونص في المادة (50) منه على أنه:
" لا يجوز أن يحظر على أي
مواطن الإقامة في جهة ‏معينة , ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين , إلا
في الأحوال المبينة في القانون " .‏
المادة (51) على أنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏
ولما كان ما تقدم في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة
الدستورية العليا بجلسة ‏‏4 من نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21
ق دستورية بعدم دستورية نص ‏المادتين (Cool و (11) من القانون رقم 97 لسنة
1959م في شأن جوازات السفر وكذلك ‏بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير
الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن ‏حرية الانتقال تنخرط في
مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية
الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور ‏بنص
المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى ,
ولازم ذلك : ‏أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن
المنع من التنقل لا يملكه إلا ‏قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون
بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار ‏الأمر بذلك , في ضوء
الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أي نص ‏يخالف هذه الأصول
يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمى ‏‏.‏
ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع
الطاعن من ‏السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك
الأمر , فإنه يكون ‏قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير
هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً ‏للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء
بإلغاء القرار المطعون فيه ."‏

( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )‏
‏( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏
‏( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)‏
‏( الطعن رقم 3458 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )‏
‏( الطعن رقم 15751 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 21/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏
‏( الطعن رقم 4625 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

وأيضا اتجهت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي
أخر و من جهة ‏لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري
مقرر له ، لا يجوز ‏المساس به دون مسوغ و لا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا
تقييده إلا لصالح المجتمع ‏وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق
ومن الأمور المسلمة انه بحكم ما للدولة ‏من سيادة علي رعاياها فان لها
مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من ‏التزامها الطريق
السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما ‏تفرضه
عليهم من الأخذ بأسباب النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ
إلي ‏سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته بالدول الاخري . ‏
وتطبيقا ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن ليست له أي موانع من السفر رغم ذلك
تم منعه و ‏من السفر دون أن يذكروا سببا قانونيا يبرر ذلك .‏

لذلك‎ ‎

فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة ‏القضاء الإداري للحكم‎ :- ‎
أولا :- بقبول الطعن شكلا .‏
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر .‏
ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام ‏جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .‏


وكيل الطاعن‎
‏ ‏مروة مصطفي المحامية






إعلان الصحيفة




بناء علي طلب مقدمة لسيادتكم / عبد المنعم منيب ومحله المختار الشبكة‎
‎العربية ‏لمعلومات حقوق الإنسان 19 شارع 26 يوليو – وسط البلد –
القاهرة‏‎ ‎
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت‏‎ ‎
‏1- ‏‎ ‎السيد / وزير الداخلية بصفته‎
‏2- السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته‏‎ ‎
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس – العجوزة‏‎ ‎
مخاطبا مع‎ / ‎



الموضوع‎ ‎


أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من صحيفة الطعن للعلم بما ‏جاء بها وإجراء مقتضاها‎
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
Alananjae
...::| عـضـو V.i.p |::...
Alananjae


نـــوعى : ذكر
الزبون دة سجل يوم : 03/09/2009
مساهمات الزبون دة : 284
نقاط النشاط : 334
التقييم اغانى الزمن الجميل : 36

عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر Empty
مُساهمةموضوع: رد: عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر   عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر Emptyالخميس سبتمبر 03, 2009 2:09 pm

Laughing
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عريضة المطالبة بالغاء القرار السلبي بمنع الصحفي عبد المنعم منيب من السفر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المولد سعد و فيفي عبده بدعوة الملحن محمد عبد المنعم
» حصريا جميع البومات احمد منيب على اكثر من سيرفر
» حصريا جميع البومات احمد منيب على اكثر من سيرفر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ماي ايجي :: القسم العام | General Section :: قسم الاخبار و الحوادث والقاضية | Accidents-
انتقل الى: