منتديات ماي ايجي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


افلام عربى ، افلام اجنبى ، ماي ايجي ، اغانى ، العاب ، برامج ، موبايل ، العاب ، فيلم ، طرب ، منتديات ماي ايجي ، DVD ، اجهزة ، ستار ، mp3 ، arb ، MyEgy.RiGaLa.NeT ، كرة القدم ، مشاهدة ، تعليم ، اشهار ، المنتديات ، دعم ، استايل ، حصريا ، صور ، برنامج
 
الرئيسيةمهرجانات2013أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مهندس رمضان
2 ADMIN
مهندس رمضان


نـــوعى : ذكر
الزبون دة سجل يوم : 18/05/2009
العمر : 43
مساهمات الزبون دة : 2280
نقاط النشاط : 7541
التقييم اغانى الزمن الجميل : 306

مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك   مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Emptyالثلاثاء أغسطس 11, 2009 6:10 pm




محكمة جنـــح مستأنف الزهور
مــذكـــــرة بدفـــــــــاع
السيد / تامر مبروك بصفته : مستأنف
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة بصفتها : سلطة اتهام ‏
شركة تراست للكيماويات بصفتها : مدعية بالحق المدنى ‏
في الدعوي رقم 4780 لسنه 2008 جنح الزهوروالمقيدة برقم استئنافى ‏لسنة والمحجوزة للحكم لجلسة 28/4/2009 ‏
ومذكرات فى اسبوع

[center]
• الدفاع •‏


1- في طلب وقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الدعاوي الدستورية :

‏- لما كانت وظيفة المحكمة الدستورية العليا أن لها وحدها دون غيرها
الاختصاص بالرقابة علي ‏دستورية القوانين طبقا لنص المادة 175 من الدستور
و ينحصر دور المحاكم الاخري إذا تراءي ‏لها في أي نص قانوني معروض أمامها
شبهه مخالفته لنصوص الدستور أو دفع احد الخصوم في ‏نزاع معروض أمامها بعدم
دستورية نص قانوني مطبق في النزاع المطروح علي المحكمة ‏ورأت المحكمة جدية
هذا الدفع فإنها أما أن تحيل من تلقاء نفسها الدعوي إلي المحكمة الدستورية
‏للفصل في مدي دستورية هذا النص وان تمهله أجلا لإقامة الطعن بعدم
الدستورية أمام المحكمة ‏الدستورية العليا .



‏- ولما كانت النصوص القانونية المطالب بتطبيقها في الدعوي الماثلة قد
تم أقامة عدد (Cool طعون ‏أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي
دستورية هذه المواد و هي الطعون أرقام 25لسنه ‏‏21 ، 83 لسنه 21 ، 60 لسنه
22، 149 لسنه 22 ، 274 لسنه 23 ، 16 لسنه 24 ، 82 لسنه ‏‏24 ، 102 لسنه 24
ومطلوب الحكم فيها بعدم دستورية المواد 302 ، 303 ، 306 ، 307 من ‏قانون
العقوبات وهي ذات المواد محل الاتهام في الدعوي الماثلة .



‏- وهذا الأمر يؤكد بوجود شبهه مخالفة هذه المواد للدستور وترجح صدور
حكم بعدم دستورية ‏هذه المواد الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوي الماثلة
لحين الفصل في هذه الدعاوي ‏الدستورية هو طلب مصادف لصحيح القانون حيث أن
العدالة تقتضي أن يحاكم المتهم بنصوص ‏قانونية صحيحة ومتوافقة مع نصوص
الدستور لا نصوص متعارضة مع الدستور و أحكامه ‏لذلك فان استمرار محاكمه
المتهم بهذه النصوص يعد افتئاتا علي حقه في المحاكمة العادلة و ‏المنصفة
حيث انه يشترط في المحاكمة أن تكون وفقا لنصوص قانونية متسقة مع الدستور
‏ومبادئ حقوق الإنسان وهذا ما ينتفي في نصوص المواد محل الاتهام في الدعوي
الماثلة .‏



أولا : عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ‏
وفقا لنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انه : ‏
‏"
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجنى عليه أو من ‏وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى احد مأمورى
الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص ‏عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279
، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من ‏قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال
الأخرى التى ينص عليها القانون . ‏
حيث تعد جريمة القذف فى التى يستند إليها المدعى بالحق المدنى من
الجرائم التى تتقيد النيابة ‏العامة عند تحريكها الدعوى بشأنها بتقديم
شكوى من المجنى عليه .‏



ويعتبر الادعاء المباشر من المجنى عليه بمثابة شكوى ، لأنه يعنى رغبة
المجنى عليه فى ‏محاكمة المتهم جنائيا ، فيجب أن تتوافر فيه كل ما يتطلب
فى الشكوى من شروط .‏



فيجب أن تقدم الشكوى فى مدة قصيرة حتى لا يصبح التهديد باستعمالها
سيفا مسلطا فى يد ‏المجنى عليه يستغله ضد الجانى ، وقد حدد المشرع هذه
المدة فى المادة 3/2 إجراءات جنائية ‏التى نصت على أنه " ى تقبل الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه أو من يمثله ‏بوقوع الجريمة
وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ‏
وحيث لجأ المدعى بالحق المدنى إلى طريق الادعاء المباشر لتقديم الشكوى ،
لذا يجب أن يراعى ‏كافة الشروط التى تتطلب فى الشكوى وهى اما ان يقيمها
بشخصه او بوكيل عنه توكيل خاص ‏لاحق على الواقعة وسابق على رفع الدعوى
وفى خلال ثلاثة أشهر . ‏



وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأنه : ‏
‏" فالمدعى بالحق
المدنى حين يحرك الدعوى الجنائية بادعائه لا يفعل ذلك بصفته ، وإنما
‏باعتباره وكيلا عن المجتمع ويترتب على ذلك أن يتقيد بتحريكها بنفس القيود
التى يوردها القانون ‏على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيمتنع على
تحريكها فى الحالات التى يشترط فيها ‏القانون لتحريك الدعوى العمومية
تقديم شكوى أو طلب أو أذن، ولكن إذا كان القانون يقيد حق ‏تحريك الدعوى
العامة بشكوى المجنى عليه مثلا ، وكان المدعى بالحق المدنى هو نفسه المجنى
‏عليه ، فإن إدعاءه يعتبر بمثابة شكوى بشرط أن يتم فى المواعيد "‏

( نقض 12 مارس سنة 1979 مجموعة أحكام النقض س 30 رقم 70 ص 338 )‏




‏1- ولما كان وكيل المدعي بالحق المدني قام بتحريك هذه الدعوي بطريق
الادعاء المباشر ‏بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون
الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ‏ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها
جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها ‏أما عن طريق
المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة
‏وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي
الماثلة نجد أن وكيل ‏المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة
بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص ‏و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر
الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و ‏الدنية لرفعها من غير
ذي صفه .



‏- أما ما يثار بان هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف
لقصد المشرع حيث أن منع ‏النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا
بناء علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ‏هذا يسري أيضا علي حق
المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء
‏بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .



‏- وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي
الجنائية و أن الادعاء ‏المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي
يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق ‏و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل
و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة ‏في تحريك الدعوي
الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي
‏ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .



‏- ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه
بتوكيل عام وليس خاص ‏ولم يوقع المدعى بالحق المدنى عليها و بالتالي تكون
غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير ‏الطريق الذي رسمه القانون .‏



ثانيا : بطلان حكم محكمة أول درجة ‏
جاء حكم محكمة أول درجة باطلا وذلك للأسباب الآتية ‏
خلو حكم محكمة اول درجة لعد م بيان عبارات القذف والسب ‏
يجب
على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها القاضي بالإدانة عبارات القذف ولا
يكفى في ‏ذلك مجرد الإحالة على محضر التحقيق او عريضة الدعوى لان الحكم
يجب أن يكون بذاته ‏مظهرا للواقعة التي عاقب عليها ‏
خلا حكم محكمة اول درجة من بيان العلانية ‏

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
مهندس رمضان
2 ADMIN
مهندس رمضان


نـــوعى : ذكر
الزبون دة سجل يوم : 18/05/2009
العمر : 43
مساهمات الزبون دة : 2280
نقاط النشاط : 7541
التقييم اغانى الزمن الجميل : 306

مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك   مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Emptyالثلاثاء أغسطس 11, 2009 6:11 pm


عن بيان التهمة ‏
صيغة الاتهام هي جزء من الحكم فلذا تكفى الإحالة إليها في بيان الواقعة
لكن لا تجوز الإحالة الى ‏ما اوردتة النيابة العامة في وصفها للواقعة ولا
الى ما جاء بورقة التكليف بالحضور ويجب أن ‏يكون الحكم بذاته مظهراً
لواقعة الفعل المراد إعتباره جريمة حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ‏صحة
تكوينه للجريمة وعدم صحة ذلك . فإذا اكتفى الحكم بأن ذكر أن السب " حاصل
بالألفاظ ‏الواردة بعريضة الدعوى " دون بيانها كان معيباً عيباً جوهرياً
موجباً لنقضه.‏
خلو الحكم من بيان القصد الجنائي في جريمة القذف والسب ‏



ثالثا : ندفع بمشروعية ما نشره المتهم
‏- ذلك استناد إلي الإباحة لمنصوص عليها في المادة 60 من قانون العقوبات و
التي نصت ( لا ‏تسري أحكام قانون العقوبات علي كل فعل ارتكب بنية سليمة
عملا بحق مقرر بمقتضي الشريعة ‏‏) وقد عرف الفقهاء المقصود بالشريعة
المنصوص عليها في هذه المادة بأنها القوانين . ولما ‏كانت المادة 47 من
الدستور قد كلفت لكل إنسان الحق في حرية إبداء الآراء و اعتبرت أن النقد
‏البناء هو ضمان لسلامة البناء الوطني



ذلك لان الحق في التعبير عن الآراء يمثل إسهاما مباشرا في صون نظام الرقابة المتبادلة بين ‏الشعب و المسئولين
‏-
السبب الأساسي في إباحة النقد يتمثل في أن كل شخص في المجتمع مدعو للتعليق
علي المسائل ‏العامة و كل حكومة تحرص علي دعم هذا الحق لإفرادها إذا ما
حرصت علي تفهم مجتمعنا ‏وذلك لان أسباب الإباحة هي بمثابة إقرار من
القانون الجنائي لقاعدة أخري في قانون أخر غير ‏جنائي يجيز هذا السلوك و
يرخص به وبذلك تكون أسباب الإباحة موضوعية متصلة بذات الفعل ‏موضوع
التجريم و ليس بذات الشخص الموجه له النقد .



‏- وقد أكد الدكتور / عمر السعيد رمضان في مؤلفة ( شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – ‏ص 384)
‏-
وكذلك مؤلفه ( في حرية الرأي و الأنباء ص 139 ) حيث قرر ( ونحن إذا ما
طبقنا هذه ‏الأحكام علي النقد نلاحظ أن النقد و أن كان يمس تصرفات الشخص و
عمله عن شخصه إلا أن ‏الواقع الذي لا شك فيه أن الاتصال الطبيعي بين الشخص
وتصرفاته و أرائه و تأثر سمعته بقيمة ‏هذه الآراء و التصرفات اظهر من أن
يجادل فيه احد ا وان يماري فيه إنسان فالحكم علي ‏الشخص إنما يكون بالحكم
علي تصرفاته باعتبار أن النعي علي التصرفات إنما هو نعي ‏بالضرورة علي نفس
الشخص صاحب التصرف فيوثر علي سمعته و اعتباره ) .



‏- كما انه استكمالا لهذا الرأي فان المستشار الدكتور / عماد النجار
في كتابه ( النقد المباح ص ‏‏75) قرر ( ومن ثم يكون النعي أو النقد
لتصرفات و أراء الغير يتضمن في ذات الوقت نقدا لذات ‏الأشخاص أصحاب هذه
التصرفات أو الآراء وماسا باعتبارهم وسمعتهم و بالتالي يكون النقد في
‏العادة مكونا في الأغلب الأعم لجريمة القذف أو السب أو الإهانة وعندئذ
نجد أنفسنا بصدد ‏قاعدتين من قواعد القانون أحداهما قاعدة جنائية تجريم
القذف أو السب أو الإهانة مراعاة لاعتبار ‏الشخص و حفاظا علي كرامته و
قاعدة دستورية أخري من قواعد القانون الأساسي تقرر حرية ‏الرأي و حرية
التعبير و حرية القول مراعاة للصالح العام دعما في سبيل التقدم أمام
الجماعة و ‏عندئذ يسهل سبيل المفاضلة بين القاعدتين – فالقاعدة الأولي
تحقق الصالح الخاص للفرد و ‏القاعدة الثانية تحقق صالح الجماعة – فيقدم
صالح الجماعة علي صالح الإفراد )



‏- كما أن غالبية الفقهاء قد اتفقوا علي هذا الرأي و منهم ( الدكتور /
رمسيس بهنام – شرح قانون ‏العقوبات – ص 242 ) و (المدني.ة / فوزية عبد
الستار – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص ‏ص 583 – بند 658 )
‏- وبتطبيق ذلك علي ما جاء بالمدونة التي كتبها المتهم نجد انه لا يوجد أي مجرم أو سب أو قذف ‏في حق المدعي بالحق المدني .



‏- وذلك حيث أن المدعي بالحق المدني مدير لشركة تراست للكيماويات وما وجه
إليه بصفته ‏مدير للشركة وما تقدمه الشركة من خدمات للجمهور وعلاقتهم
بالعاملين لديها .



‏- ومن ذلك يتضح مشروعية ما تم نشره من المتهم حيث انه كان يبغي الصالح العام الأمر الذي ‏يستتبع الحكم ببراءة المتهم



رابعا :-توافر حسن النية :
‏- لما كان حسن
النية هو سبب عام للإباحة ولما كانت جريمتي القذف و السب من الجرائم
العمدية ‏فانه إذا توافر حسن النية فانه ينتفي القصد الجنائي للجريمة وقد
قضت محكمة النقض (أن حسن ‏النية سبب عام لإباحة الجرائم عموما ومنها جريمة
القذف إذا صدقت نية الفاعل و اعتقد ‏بمشروعية فعله )
(نقض 11/11/1946 مج جزء 7 ص 199)
[center]


‏- وقد أكد علي ذلك الأستاذ / محسن فؤاد في كتابه ( جرائم الفكر و
الرأي ص 414 ) حيث قرر ‏‏( بأنه حسن النية يتألف من شقين الأول توخي النفع
العام أي الرغبة في إفادة الجمهور بإرشاده ‏إلي الصواب ليتبعه وتنبيهه
للباطل ليتجنبه و الثاني اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه لا صحة
‏الواقعة التي يؤسس عليها هذا الرأي .



‏- وشرط حسن النية متوافر فيما نشره في المدونة حيث أن التعليق كان
منحصر في الحياة العامة ‏و التصرفات و الآراء العامة للمدعي بالحق المدني
ولم يتطرق إلي حياته الخاصة و انحصر في ‏وصف الواقعة المتعلقة بعمله كمدير
لشركة تراست للكيماويات .



‏- كما أن الألفاظ المستخدمة كانت متناسية مع الوقائع التي تم إبداء
الرأي فيها ولم تستخدم أي ‏ألفاظ شائنة أو الغرض منها النيل من المدعي
بالحق المدني أو التشهير به . كل ذلك يؤكد حسن ‏نيته فيما تم نشره .



‏- كما أن الأصل العام هو أن الناقد حسن النية فيما يبديه من أراء و
علي المجني عليه أن يثبت أن ‏الناقد كان سيئ النية وهذا ما لم يثبته
المدعي بالحق المدني.



‏- ومن كل ذلك يتضح توافر كافه أركان وشروط النقد المباح في المقال
محل هذا الدعوي الأمر ‏الذي تنتفي معه جريمتي القذف و السب بركنيها المادي
و المعنوي في حق المتهم الأمر الذي ‏يستتبع الحكم ببراءته .



‏- ومن ذلك كله يتضح توافر جميع أركان النقد المباح في المقال محل هذا
الاتهام في الدعوي ‏الماثلة مما تنتفي معه جريمة القذف و السب بركنيها
الأمر الذي يستتبع الحكم ببراءة المتهم مما ‏هو منسوب إليها .



خامسا : ندفع بانعدام نصوص المواد محل الاتهام :
‏-
لما كانت المواد محل اتهام في الجنحة الماثلة تتعارض مع نص المادة 19 من
العهد الدولي ‏الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و التي نصت علي (1) لكل
فرد الحق في اتخاذ الآراء بدون ‏تدخل . (2) لكل فرد الحق في حرية التعبير
و هذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو ‏الأفكار من أي نوع و
استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود وذلك آما شفاهة أو كتابة أو ‏طباعة
وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها ....)



‏- وقد صادقت مصر علي هذا العهد بموجب القرار الجمهوري رقم 536 لسنه
1981 وتم نشره ‏في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبذلك أصبح تشريعا
وطنيا بموجب المادة 151 من ‏الدستور المصري و التي نصت علي (رئيس
الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب ‏مشفوعة بما يتناسب من
البيان ويكون لها قوه القانون بعد إلزامها و التصديق عليها و نشرها وفقا
‏للأوضاع المقررة ...)

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
مهندس رمضان
2 ADMIN
مهندس رمضان


نـــوعى : ذكر
الزبون دة سجل يوم : 18/05/2009
العمر : 43
مساهمات الزبون دة : 2280
نقاط النشاط : 7541
التقييم اغانى الزمن الجميل : 306

مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك   مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Emptyالثلاثاء أغسطس 11, 2009 6:13 pm



‏- ولكن الدستور المصري اشترط لكي تكون للمعاهدة الدولية قوه القانون
أن يتم التصديق عليها و ‏نشرها وفقا للأوضاع المقررة ( ويقصد مثل القوانين
تنشر بالجريدة الرسمية حتي يتوافر علم ‏الكافة بها ) وذلك مضمون ما قررته
المادة 151 من الدستور و هذه الشروط متوافرة في العهد ‏الدولي الخاص
بالحقوق المدنية و السياسية حيث انه تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في
‏أول أكتوبر عام 1981 بالقرار الجمهورية رقم 536 لسنه 81 ثم تم نشره في
الجريدة الرسمية ‏في عددها الصادر بتاريخ 15/4/1982 و بالتالي أصبحت هذه
المعاهدات منذ تاريخ نشرها ‏قانونا داخليا .



- ولكن تثور مشكلة في تطبيق المعاهدات الدولية في مجال القانون الجنائي في حالتين :
الأولي
: في حالة إذا نصت المعاهدات علي تجريم بعض أفعال لم تكن مجرمة في
التشريعات ‏الداخلية و الثانية إذا نصت المعاهدة علي أزاله صفه التجريم أو
العقاب عن أفعال مجرمة بموجب ‏القانون الدخلي .



‏- ففي الحالة الأولي فان المعاهدة الدولية وان كانت تتضمن تحديدا
لأفعال تعد جرائم فإنها لا ‏تتضمن جزاءات للعقاب علي هذا الجرائم بل تترك
أمر تحديد هذه المهمة للتشريعات الداخلية ‏ومن ذلك نخلص بان المعاهدات
الدولية لا تعد مصدرا للتجريم و العقاب لان ذلك يصطدم بذاتية ‏القانون
الجنائي علي أساس انه التعبير الاسمي عن مبدأ سيادة الدولة الوطنية علي
إقليمها و ‏يهدف إلي الحفاظ علي أمنها و النظام العام فيها ومن ذلك يتضح
أن نصوص المعاهدة التي ‏تتضمن شق التكليف فقط في القاعدة الجنائية لا تكون
قابلة للتطبيق بذاتها لأنها تفتقر إلي شق ‏الجزاء الذي بدونه لا يكتمل تلك
القاعدة .



‏- آما في الحالة الثانية وهي حالة نص لمعاهدات الدولية علي أزاله صفه
التجريم أو العقاب عن ‏أفعال مجرمة بنص القانون الداخلي فهو مختلف عن
الحالة الولي لأن المعاهدة. ذات التحديد و لا ‏يكون له ذات الأهمية التي
لمسناها في مجال التجريم و العقاب إذا يكفي أن تنص المعاهدة أن ‏تكلفه
لمواطنيها أو انه حرية من الحريات العامة التي يجب علي الدولة احترامها و
حمايتها . و ‏بالتالي يوقف تنفيذ أي نص في القوانين الداخلية لهذه الدولة
يقيد هذا الحق أو هذه الحرية أو ‏ينتقص منها ولا يجوز تطبيق هذا النص بعد
المصادقة علي هذه المعاهدة .



‏- وقد قرر بذلك الدكتور / علي عبد القادر القهوجي في كتابة (
المعاهدات الدولية أمام القاضي ‏الجنائي ص 26 ) بان قرر ( المعاهدات
الدولية بعد إبرامها و التصديق عليها ونشرها تكون لها ‏قوه القانون فإذا
تضمنت نصا يكفل حقا من الحقوق أو يقرر حرية من الحريات وكان هذا الحق ‏أو
تلك الحرية موضوع حظر من قبل فان هذا يعني أن المعاهدة وقد أصبحت قانونا
نافذا في ‏النطاق الداخلي قد سحبت أو أزالت صفه التجريم عند استخدام هذا
الحق أو تلك الحرية إذ لا ‏يعقل اعتبار الفعل حقا وجريمة في نفس الوقت ولا
سبيل لرفع هذا التناقض إلا عن طريق ‏الاعتراف بقوه المعاهدة الدولية التي
أدمجت في التشريع الوطني في أزاله صفه التجريم عن هذا ‏الفعل ) .



‏- ومن التطبيقات القضائية لذلك هو حكم محكمة امن الدولة العليا طوارئ
في قضية إضراب ‏عمال السكة الحديد المقيدة برقم 4190 لسنه 86 الأزبكية (
121 كلي شمال ) الصادر بجلسة ‏الخميس الموافق 16/9/1987 و التي قضت (
القاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا علي أن ‏دولته قدح التزمت دوليا
بتطبيقها بل يطبقها باعتبارها جزءا من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم
‏استيفاؤها للشروط اللازمة لنفاذها داخل الإقليم ).



‏- وكذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 1120 لسنه 17ق المحكمة التأديبية
بطنطا بتاريخ ‏‏10/3/1991 و الذي قرر ( ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن
الاتفاقية المشار إليها قد جاءت ‏لاحقه لقانون العقوبات ومن ثم فانه يتعين
اعتبار المادة 124 من قانون العقوبات و التي تحظر ‏الإضراب قد نسخت ضمنا
بالمادة 8 فقرة د من الاتفاقية المذكورة ).



‏- وبإنزال ذلك علي المادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية و السياسية نجد ‏أنها قد أباحت حرية التعبير عن الآراء و
المعلومات و الأفكار و نقلها للآخرين دونما الاعتبار ‏لأي حدود ( أي دون
فرض قيود عليها ، وبأي شكل سواء كان مكتوب أو مطبوع أو في قالب ‏فني و
بالتالي فان القيود و العقوبات التي فرضها المواد 178، 302/1 ،303/1
‏،306،307،308 مكرر من قانون العقوبات المصري ( الصادر عام 1937 م ) تعتبر
مخالفة ‏لهذه المادة من الاتفاقية ( و التي اعتبرت تشريعا داخليا في عام
1981م) مما يجعل هذه المادة ‏بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية تزيل صفه
التجريم عن هذه الأفعال المنصوص عليها في هذه ‏المواد من قانون العقوبات و
بالتالي أزالت صفه التجريم عما هو منشور من المتهمين الأمر الذي ‏يستتبع
الحكم ببراءتهم .



سادسا : ندفع بتوافر أركان و شروط النقد المباح: ‏
يقول شاعرنا العظيم بيرم التونسي في مقدمه أعماله الكاملة ‏
‏(
أن النقد امتداد للنبوة..ولولا النقاد لهلك الناس..ولطغى الباطل على الحق
ولامتطى الارازل ‏ظهور الأفاضل ، وبقدر ما يخفت صوت الناقد يرتفع صوت
الدجال ) ‏
وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد
الحريات وهى ‏حرية الكلمة والتعبير والقول وهو نص المادة 47 من الدستور
والتى تقضى بأن ،‏
‏(حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة
أو التصوير أو غير ‏ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي
والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني)‏
فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود التي رسمها القانون ‏
والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلا او حكم على واقعة مسلمه ‏
فالنقد المباح ليس إلا إبداء الرأى في أمر او عمل دون المساس بشخص او صاحب هذا العمل او ‏الأمر بغية التشهير به او الحط من كرامته ‏
إلا أن المشرع أباح الإسناد العلني‎ ‎لما يعد‎ ‎قذفا، وذلك في أحوال
بذاتها هي تلك التي‎ ‎يقتضيها ‏الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو
المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى‎ ‎الصفة النيابية العامة ‏باعتبار أن هذه
الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن‎ ‎يكون الاهتمام بالاستقامة في
أدائها ‏والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون‎ ‎مقصورا على فئة من
المواطنين دون أخرى ، بما ‏مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية‎ ‎وتعرية
نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في ‏مجال ممارستها، حقا
لكل‎ ‎مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة
‏وأداء المسئولية‎ ‎العامة على الوجه الأكمل ، ولأن الوظيفة العامة وما
يتصل بها من الشئون ‏العامة لا‎ ‎تعدو أن تكون تكليفا للقائمين عليها.
والتزامهم الأصلي في شأنها مقصور على النهوض‎ ‎بتبعاتها بما لا مخالفة فيه
للقانون. ‏



فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام‎ ‎منطويا على إسناد
واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه ‏من شأنها- لو صحت- عقابه أو‏‎
‎احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعا في مجال الوظيفة ‏العامة أو
النيابة أو‎ ‎الخدمة العامة ملتزما إطارها ، وأقام من‎ ‎قذفها‎ ‎في حقه
الدليل على حقيقتها، ‏اعتبر ذلك‎ ‎قذفا‎ ‎مباحا قانونا عملا بنص الفقرة
الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات‏
وهى في كل حال لاتعدو أن تكون‎ ‎تطبيقا لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق،
إذ يعتبر هذا ‏الاستعمال دوما سببا‎ ‎للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق
المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق ‏من أجلها. متى‎ ‎كان ماتقدم ، وكان
المشرع- بالإباحة التي قدرها في مجال انتقاد القائمين بالعمل‏‎ ‎العام
تبيانا لحقيقة الأمر في شأن الكيفية التي يصرفون بها الشئون العامة- قد
وازن‎ ‎بين مصلحة ‏هؤلاء في طمس انحرافاتهم وإخفاء أدلتها توقيا لخدش
شرفهم أو التعريض‎ ‎بسمعتهم من ناحية، ‏وبين مصلحة أولى بالرعاية وأحق
بالحماية هي تلك النابعة من ضرورة‎ ‎أن يكون العمل العام ‏واقعا في إطار
القانون وبمراعاة حدوده، وكان المشرع- على ضوء‏‎ ‎مقتضيات هذه الموازنة
وفى ‏حدود ضوابطها- قد حسر عن القائم بالعمل العام الرعاية‏‎ ‎التي
يتطلبها صون اعتباره كلما كان ‏الإسناد العلني- المتضمن‏‎ ‎قذفا في حقه-
واقعا في حدود النقد المباح الذي بين‏‎ ‎قانون العقوبات ‏شروطه في الفقرة
الثانية من المادة 302 منه، وكان من المقرر أن‏‎ ‎توافر الشروط التي
يتطلبها ‏القانون في النقد المباح إنما يزيل عن الفعل صفته‎ ‎الإجرامية،
ويرده إلى دائرة المشروعية بعد أن ‏كان خارجا عن محيطها لخضوعه ابتداء‎
‎لنص بالتجريم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
مهندس رمضان
2 ADMIN
مهندس رمضان


نـــوعى : ذكر
الزبون دة سجل يوم : 18/05/2009
العمر : 43
مساهمات الزبون دة : 2280
نقاط النشاط : 7541
التقييم اغانى الزمن الجميل : 306

مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك   مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Emptyالثلاثاء أغسطس 11, 2009 6:13 pm




علة إباحة النقد ‏
في النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ أن الناقد
عندما يتعرض لواقعة معينة معلقا عليها ومفندا ‏جوانبها بالرأي فيها
وتجريحها أن كان هناك مجالا لهذا بالحق حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم
‏حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف ما قد يعتريها من إنحرف او فساد وهنا
تتحقق مصلحة ‏المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه الضرر من
جراء هذا النقد ‏
وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أنه ‏
( لا تسرى احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى ‏الشريعة )‏



ويرجع سند الإباحة في حق النقد عليها وتفهم كلمة الشريعة بالمعنى العام
الذي لا يقتصر على ‏قانون العقوبات او غيره من القوانين بل يشمل أيضا
العرف المستقر الذي يتفق مع القانون في ‏الغاية والعمل القانوني والعمل
القضائي والمبادئ العامة في القانون ‏ ‏ ودللت على الحق في ‏ممارسة النقد
، والنقد المباح هو فعل ليس فيه قذف ولا سب ولا إهانة ، اى ليس فيه مساس
‏بشرف الغير او إعتباره او سمعته وإنما فيه نعى على تصرفه او عمله بغير
قصد المساس ‏بشخصه من جهة شرفه او إعتباره ‏



والتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان المعاقب
عليه، ودائرة النقد ‏الذي لا جريمة فيه، فالقانون يحمى شرف الشخص واعتباره




وإذا تناول الناقد عملا علميا او فنيا او أدبيا ، فقدر قيمته وكشف عن
عيوبه وقارن بينه وبين ‏غيره من الأعمال ، وفضل بعضها عليه ، دون أن
يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك ‏القذف ، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية

ويثار تساؤل حول من يتولون عمل التحليلات السياسية وانتقاد الحكام او
المسئولين او وزير ما ‏في شئون تتعلق بعمله ، ولكن هذا النقد او التعليق
شابه عبارات قد يراها البعض شائنة من باب ‏انه وزير ضعيف او انه وزيرا
للأغنياء فقط ورجال الأعمال ، او انه يتعجل بيع الشركات ‏الناجحة او انه
مسئول عن أرواح الضحايا او أن وزارته فاسدة او يجب أقالته ‏
ونحن نرى انه أذا كان النقد الذي لحق بالمسئول متعلقا بأعمال وزارته ولم
يلحق بشخصه إلا ‏بالقدر الذي يمس عمله وكان الغرض من النقد حتى ولو كان
لاذعا او به شطط او حتى عبارات ‏شائنة طالما أن الغرض منه إبراز وتوضيح
هذه التصرفات للجمهور وبشكل يستطيع أن يفهمها ‏ويدرك أبعادها وحقيقتها
فلإعقاب ‏
ويترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية من ظروف وملابسات الدعوى ‏




وقد جاء في حكم لمحكمة النقض ‏
‏(وكان يبين من المحكوم المطعون فيه . انه التفت عن دفاع الطاعنين من أن
العبارات الواردة في ‏البيان محل الدعوى قد اشتملت على وصف وقائع حدثت من
المدعى بالحقوق المدنية وهى بهذه ‏المثابة نقد مباح ، وليس قذفا ، وهو
دفاع جوهري لم يعن الحكم ببحثه وتمحيصه من هذه الناحية ‏على ضوء ما قدمه
الطاعنون من مستندات ، واغفل أيضا بيان مضمونها استظهارا لمدى تأييدها
‏لدفاعهم ، وحتى يتضح وجه استخلاصه أن عبارات البيان محل الاتهام لا تدخل
في نطاق النقد ‏المباح ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة ‏تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما
يوجب نقضه والإعادة .)‏



وقد كان النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة وعن واقعة مما يهم الجمهور ‏
‏ وكان النقد متعلقا بالواقعة وحدودها وتوافر حسن النية لدى المتهم ‏
‏-أما اعن الشرط الأول:أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة
حق
النقد هو حق مطلق طالما تعلق هذا النقد بواقعة معلومة لدى الجمهور وسواء
‏تعلقت تلك الواقعة بأعمال الموظف العام او من في حكمه او بغيره ‏



‏ فإذا كان الناقد يعتقد صحة الواقعة التي ذكرها او يعتقد صواب الراى
الذي أبداه ‏وكان هذا الاعتقاد مستندا الى التحري الواجب على من كان في
مثل ظروفه ، ‏فأنه يستفيد من الإباحة ‏ ‏ ‏



لان الوقائع طالما كانت مشهورة ومعلومة لدى الجمهور وتعلقت بمصلحة هامة ‏تهم الناس يصح للناقد أن يتناولها بالتجريح ‏
لكن
خطأ الناقد في رأيه لا يخرجه من دائرة الإباحة ، ولقاضى الموضوع أن ‏ينظر
الى إعتقاد الناقد في صحة نقده وتناوله للموضوع مثار النقد ‏



الشرط الثانى : أن تكون الواقعة مهمة بالنسبة للجمهور ‏
الوقائع التيذكرها المتهم فى عريضته تهم الجمهور اى اتصل النقد بشأن عام من ‏أعمال تهم الجمهور ‏
ولكن
ليس بالضرورة أن يكون الشخص محل النقد في تصرفاته ذا صفة عامة ، ‏لكن يكفى
أن يكون هو قد تعرض لأمر من الأمور العامة كمن ابدي رأيا في ‏موضوع يهم
الجمهور او موضوع عام ( الحجاب – النقاب – الوزارة – الحكومة ‏‏–الفنانين
– السياسيين - )‏



حتى ولو كان موضوع النقد لا يتصل بالمصلحة العامة فعمل أرباب الحرف
‏والمهن كلاطباء ورجال الدين والمحامين والمهندسين والتجار والصناع
وأمثالهم ‏يهم الجمهور ‏



و كل ما يتعلق بالرأي العام يهم الجمهور فعمل أعضاء المجالس النيابية
مثل ‏أعضاء مجلسي الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية والوزراء
والسياسيين ‏ورؤساء وأعضاء الأحزاب والقضاة والمحامين والأطباء والمهندسين
وغيرهم إذا ‏ما تعلق عمل ما صدر منه احد منهم يهم الرأى العام ‏
النقد كان مستندا الى الواقعة ملتزما حدودها‏
كان المتهم مستندا الى واقعة معينة في نقده تناولها بالتجريح والتفنيد
وإبداء الرأى ‏فيها ونقدها وابدى وجهه نظره فيها ولم يخرج عن الواقعة الى
شخص المجني ‏عليه او تجريحه او النيل منه او التشهير به ‏
وللقاضي أن يقدر في كل حال على حدا ماذا كانت العبارات المستخدمة في
النقد ‏او الرسم المستخدم في التعبير فيه تجاوز لحدود النقد المباح ‏



والفيصل فيما اذاكان عبارات النقد متصلة بالواقعة وجادة هو النظر الى
المفردات ‏والعبارات الى استخدمها المتهم في نقده عما إذا كانت ضرورية
لكي يعبر عن ‏رأيه ويوصله للجمهور أم غير ضرورية ولقاضى الموضوع أن يستظهر
ذلك من ‏مجمل المقال جميعه فإذا اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها
الدفاع عن ‏المصلحة العامة وأخرى يكون الغرض منها التشهير فللمحكمة أن
توازن بين ‏القصدين وتقرر ايهماكانت له الغلبة في نفس الناشر ‏ توافر حسن النية لدى المتهم ‏
فيشترط لأباحه النقد أن يتم النقد بحسن نية ، اى أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة ‏التي يسندها الى المجني عليه ‏
وان يكون هدفه من النقد تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير أو التجريح ‏
وترى محكمة النقض أن حسن النية ليس أمرا باطنيا بقدر ما هو موقف أو حاله
‏يوجد بها الشخص نتيجة ظروف تشوه حكمه على الأمور رغم تقديره لها تقديرا
‏كافيا واعتماده في تصرفه فيها على أسباب معقولة ‏
‏ وإذا استهدف المتهم بعباراته المصلحة العامة والتشهير معا فعلى المحكمة
أن ‏توازن بين الغايتين وترجح أحداهما فإذا كان إستهداف المصلحة العامة هو
الغالب ‏اعتبرت حسن النية متوافر ‏



الدفع بالإعفاء من العقاب لتوافر حسن النية ‏
والمتهم كان قد
تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حسن النية في ما ‏قرره من عبارات
نقد ودلل على ذلك بطرق ذكرها فى مزكرته وهو دفع ‏جوهري لما يترتب عليه
ودلل على أن النقد كان يستهدف المصلحة العامة ‏
فإذا دفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع تعين عليها أن تحقق هذا الدفع وإلا كان ‏حكمها معيبا بالإخلال بحق الدفاع ‏
والدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف ، يعد دفعاً
جوهرياً ، لما ‏يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في
الدعوى، ‏
توافر عناصر حسن النية



أولا: أن يكون الناقد مستهدفا المصلحة العامة ‏
ثانيا: إعتقاد الناقد صحة الرأى الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها رأيه ‏
وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النقد مباحا سواء كان رأى الناقد صائبا او ‏خاطئا طالما انه قد عبر عنه بعد التروي والتعقل ‏
ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم
يكن ‏حسن النية ولها أن تستمد هذا الدليل من قسوة عبارات النقد وعدم
تناسبها مع ‏الواقعة موضوع التعليق أومن تصرف قام به الناقد قبل النشر
مقاله ‏


[center]
لــــــــــــــــــــــــــذلك



يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة :
الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه .‏

شكرأ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/my_videos?o=U
Alananjae
...::| عـضـو V.i.p |::...
Alananjae


نـــوعى : ذكر
الزبون دة سجل يوم : 03/09/2009
مساهمات الزبون دة : 284
نقاط النشاط : 334
التقييم اغانى الزمن الجميل : 36

مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Empty
مُساهمةموضوع: رد: مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك   مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك Emptyالخميس سبتمبر 03, 2009 2:08 pm

Laughing
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة بدفاع وحدة الدعم القانوني في إستئناف الحكم الصادر ضد المدون تامر مبروك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم
» الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف العدوة ببراءة منير سعيد حنا من تهمة إهانة رئيس الجمهورية
» الحكم بالاعدام على هشام طلعت مصطفى والسكري في قضية مقتل سوزان تميم
» مواقع الدعم لجميع باتشات اجهزة العالم ...كاملة
» بعض الحكم التى ذكرت لرابع الخلفاء الراشدين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ماي ايجي :: القسم العام | General Section :: قسم الاخبار و الحوادث والقاضية | Accidents-
انتقل الى: